السيد محمد صادق الروحاني

285

العروة الوثقى

مسألة 10 - لو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق . مسألة 11 - لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه . مسألة 12 - يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية ، والظاهر تحققه بأي لفظ كان ، والأولى ان يكون بما في صحيحة ابن عمار وهو أن يقول : " اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فيسر ذلك لي وتقبله منى واعنى عليه ، فان عرض شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على ، اللهم ان لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والطيب ، ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة " . مسألة 13 - يستحب ان يشترط عند احرامه على الله ان يحله إذا عرض مانع من اتمام نسكه من حج أو عمرة ، وان يتم احرامه عمرة إذا كان للحج ولم يمكنه الاتيان كما يظهر من جملة من الأخبار ، واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل : انها سقوط الهدى ، وقيل : انها تعجيل التحلل وعدم انتظار بلوغ الهدى محله ، وقيل : سقوط الحج من قابل ، وقيل : ان فائدته ادراك الثواب فهو مستحب تعبدي ، وهذا هو الأظهر ( 1 ) ويدل عليه قوله عليه السلام في بعض الأخبار : " هو حل حيث حبسه اشترط أو لم يشترط " والظاهر عدم كفاية النية في حصول الاشتراط ، بل لابد من التلفظ ، لكن يكفي كل ما أفاد هذا المعنى ، فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص وإن كان الأولى التعيين مما في الأخبار . الثاني - من واجبات الاحرام التلبيات الأربع ، والقول بوجوب الخمس أو الست ضعيف ، بل ادعى جماعة الاجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع ، واختلفوا في صورتها على أقوال : أحدها - ان يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك . الثاني - ان يقول بعد العبارة المذكورة : ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .

--> ( 1 ) بل الأظهر هو الأول .